أسباب قبول القضاء الإداري دعوى مواطن بمحو صحيفته الجنائية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الطعن المُقام من أحد المواطنين بإزالة بعض الأحكام المُقيدة عليه في صحيفته الجنائية، وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن محو القضايا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعي يستهدف الحكم في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن رفع اسمه من عداد المُسجلين جنائيًا ومحو المعلومات المُسجلة باسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي في القضايا موضوع الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه واجب رفع ومحو أسماء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية وذلك إذا نفذوا العقوبة أو سقطت العقوبة بمضي المدة أو تم العفو عن العقوبة ورد إلى الشخص اعتباره بحكم القضاء أو بقوة القانون، أو في الحالات التي يُحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغاء الإيقاف واعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقًا لنص المادة (59) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م، ففي هذه الحالات قد زال سبب التسجيل، والتزام جهة الإدارة بمحو أسماء من لم يتوافر سبب لإدراج أسمائهم ضمن المسجلين جنائيًا مفروض عليها إعمالًا لمبادئ الدستور وأهمها مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كما أن التزامها بمحو أسماء من صدرت ضدهم أحكام جنائية وزال سبب تسجيلهم على الوجه المشار إليه، يستند إلى أن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة يطهره من آثار الجريمة.