مسارات الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والفصل فيها
من المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات في الثانية ونصف من ظهر اليوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.
وخلال التقرير التالي باعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات جهات مستقلة تتكون من 10 أعضاء من الجهات القضائية نوضح كيف يتم الطعن علي قراراتها والجهة المنوط بها الفصل في الطعون التي تقدم ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
الطعن على قرارات الهيئة
نصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه « لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها .
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالإنتخابات المحلية ونتائجها.
وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
الفصل في الطعون
ونصت المادة 13 من القانون على أنه «تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان».
وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.