مبدأ قضائى.. طلبات تفسير أحكام المحكمة الدستورية مقصور على من كان خصمًا فيها
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، مبدأً قانونيًا بأن تقديم طلبات تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا مقصور على من كان خصمًا فيها، أو وفقًا للإجراءات المقررة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية.
وقضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير حكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية".
وقالت المحكمة إن قضاءها اطرد على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًا، متى كان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، إذا الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه أو لحق أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، بأنه لما كانت الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية بطبيعتها، وأن للأحكام الصادرة فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها، فإنه يجوز لمحاكم الموضوع أن تطلب إلى هذه المحكمة تفسير الحكم الصادر عنها متى كان لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي المطروح عليها، أو أن تصرح لأطراف الخصومة أمامها بتقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للإجراءات المتبعة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية.
ولما كان طلب التفسير المعروض لم تحله محكمة الموضوع ولم تصرح للمدعين بتقديمه، وإنما قدم منهم مباشرة إلى هذه المحكمة، فإنه يضحى جديرًا بعدم قبوله.