أحكام استثنائية للتشجيع على الإبلاغ عن جرائم غسيل الأموال
تضمن قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال الذي جرى تعديله خلال الفصل التشريعي السابق، عددًا من العقوبات الرادعة للقضاء على هذه الجرائم الخطيرة التي تضر بالاقتصاد والأمن القومي للدولة، بينما وضع أحكامًا استثنائية في حالات البلاغات الكاذبة التي تتم بحسن النية، حيث أعفى المبلغ من المسئولية الجنائية والمدنية ولكن بشروط.
قضى القانون بانتفاء المسؤولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام بحسن نية بواجب الإخطار عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكامه، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها، كما قضى بانتفاء المسؤولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيًا على أسباب معقولة.
وفي السياق حظر القانون الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات، والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ فى شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عن البيانات المتعلقة بهما.
وقضى القانون بحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل.
كما قضى بحظر جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.
كما حظر القانون جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكذلك جرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش.
وحظر القانون أيضًا جرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا.
وحظر أيضًا جرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها فى كلاً القانونين المصرى والأجنبى.