«الفتوى والتشريع» توضح حق البيع والشراء في العقود
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (418) من القانون المدني تنص على أن: البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقًّا ماليًّا آخر فى مقابل ثمن نقدي، وأن المادة (428) منه تنص على أن: يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرًا .