رئيس البرلمان للنواب بشأن الإجراءات الجنائية: ضعوا أمامكم الصورة شاملة وكاملة فهذا قانون مهم وخطير
دافع المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن النيابة العامة وقال خلال الجلسة العامة: "اقتراحات بعض النواب المقدمة لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تتعامل كما لو أن النيابة العامة شبح مجرم، هذا خطأ ما قاله البعض أصابني بقشعريرة وآن الأوان أن أتصدى لهذا".
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: "اسمها النيابة العامة من باب أنها نائب عن الشعب وتستهدف الوصول للحقيقة، ووجه كلامه للنواب لو كل التعديلات هدفها الدفاع عن الجاني، أين حقوق المجني عليه، يعني اللي اتضرب بمطواة ولا اتقتل فين حقه، يجب أن تضعوا أمامكم الصورة شاملة وكاملة فهذا قانون مهم وخطير.
وقال رئيس البرلمان متسائلًا: "هو تقليص سلطة النيابة العامة يقضي على الحريات ولا يحميها ومن يحمي المجني عليه؟".
وكان وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم الحبس الاحتياطي.
وتنص المادة على: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحسب المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
وطالب النائب عاطف مغاوري بحذف الفقرة الأخيرة من المادة لأنها مكررة في الفقرة الأولى، وهو ما نفاه المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية لوضع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: "هناك فرق بين الفقرتين؛ فالأولى حددت جميع أنواع أسباب الحبس الاحتياطي والحالة الأخيرة تتحدث عن عدم وجود عنوان ثابت للمتهم".
وقالت النائبة أميرة أبوشقة: "الواقع العملي يكشف عن أن نسبة 99% من الحالات يتم استمرار حبس المتهم احتياطيًا، ولو استمررنا على نفس المبررات، التي لا يتم الالتزام بها في النيابة العامة فلن يتغير شيء، واقترحت إلغاء كل البنود الواردة في المادة بعبارة "مقتضيات مصلحة التحقيق والأمن العام".
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، قائلًا: المادة مهمة جدًا للمجتمع والمناقشات، لأنها تحدد حالات الحبس الاحتياطي، وبيان المراكز القانونية يجب أن تكون محددة لأنه ليس كل من يعرض على النيابة يتم حبسه احتياطيًا، وهناك مبررات أوضحتها المادة في ذلك".
وأضاف الوزير أن الجديد في القانون أنه يجب أن يكون الحبس الاحتياطي مسببًا، وأن يوضح رئيس النيابة الأسباب، والمقترح المقدم من النائبة ييسر عمل النيابة العامة، ولكننا لا نريد أن يخشى المجتمع من أن الأسباب غير واضحة.
وأشار إلى أن الأسباب تتفق مع معايير الوضوح التشريعي وأقرب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا حديثه للنائبة: "كل القانون نظام عام، وأنتى وقعتي في خطأ جسيم، ده انتي بنت أستاذ كبير". ورفض المجلس التعديل.