رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التعليم للجنة المختصة للدراسة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير التربية والتعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وأكد رئيس النواب، حق أي نائب يرغب في المناقشة حضور اجتماعات لجنة التعليم، مطالبًا رئيس اللجنة بسرعة عقد اجتماع بحضور الوزير.
وقال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم: الدراسة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه لا يوجد فصل بدون مدرس بجميع المحافظات.
وأعلن أنه تم إعادة الهيكلة بالكامل في مدارس الثانوي، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور كانت 10% في السابق، بينما وصلت إلى 85% بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضح وزير التعليم، أن أحد أدوات مواجهة الكثافة الطلابية، الاستعانة بالمدارس الثانوية وهي مدارس مجهزة بأحدث الأجهزة.
وأوضح الوزير، أنه الآن 99% من الفصول الكثافات بها تحت 50 طالبًا، وفي محافظة البحيرة 100%، حيث استحدثنا 98 ألف فصل جديد.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك لمزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
معاقبة على إقامة منشأة صناعية بدون ترخيص
مادة (٤٠) يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلًا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة مادة (٤٢) يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، فضلًا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التشريع يستهدف المزيد من التيسيرات للمستثمرين
جاء مشروع القانون المقدم بحسب المذكرة الإيضاحية هادفًا إلى المزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، لذا جاء مشروع القانون في مادتين هما:المادة الأولى: تضمنت تعديل المواد (۳۲)، ( ۳۳)، (٤٠)، (٤٢) حيث جاء تعديل المادة (۳۲) ليحقق التوازن بين مختلف الأطراف وحماية حقوق أصحاب المنشآت، من بعض الصور التى يكون فيها تعنت من جهة الإدارة في إصدار قرار غلق المنشأة، وذلك من خلال النص على ضمانة أخرى وهى أحقية صاحب المنشأة في الطعن على قرار الغلق الإداري أمام المحكمة المختصة، ما يترتب عليه وقف التنفيذ بمجرد رفع الطعن أمام جهات القضاء المختصة، كما يشترط للاستفادة من هذا النص، أن يتم الطعن على قرار الغلق خلال المدة القانونية للطعن علي القرارات الإدارية وهي 60 يومًا، وأن تتضمن صحيفة الطعن شقًا عاجلًا لوقف التنفيذ.