تأجيل إعادة إجراءات محاكمة طبيب بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته بأكتوبر
أجّلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمنطقة زينهم إعادة إجراءات محاكمة طبيب تجميل على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا لاتهامه باغتصاب شقيقة زوجته في مدينة أكتوبر لجلسة 29 أكتوبر لمرافعة.
وفي وقت سابق قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، الإعدام شنقًا على طبيب تجميل شهير.
وفي التفاصيل، دفع محامي المجني عليها أمام «الجنايات»، في الجلسة الماضية، بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نص المادة «267» من قانون العقوبات، والتي تنص على: «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».
وذكر الدفاع أن المادة 267 من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف، هى: أولًا: «سن المجني عليها لم يتجاوز 18 سنة ميلادية، ثانيًا: يعتبر المتهم من أصول المجني عليها، أي من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، وهذا يسمي بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت، وأيضًا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى ألا وهي جريمة الخطف ولم يكتف عند هذا الحد، بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بـ 3 أيام ومعاشرتها بالإكراه، فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات، والتي تنص على ما يلي: تعاقب المادة 289 من قانون العقوبات على خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هو بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلًا».
أشار الدفاع إلى أن قانون الطفل حرص على مصلحة الأطفال، إذ نصّ في المادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام على المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن يعتبر.