رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قراران لوزارة العدل بتشكيل مقر لجنة التوفيق بالمنازعات وإعطاء صفة مأمورى الضبط القضائى

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم قرارين هامين لوزارة العدل بتشكيل وتحديد مقر لجنة للتوفيق فى المنازعات وبتخويل بعض العاملين بوزارة الشباب والرياضة صفة مأمورى الضبط القضائى.

 نص القرار الأول

ونص قرار وزارة العدل قـرار وزير العدل الاول رقم 3364 لسنة 2024 بتشكيل وتحديد مقر لجنة للتوفيق فى المنازعات وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛ وعلى كتاب أ.د وزير الثقافة رقم (4650) بتاريخ 11/6/2024 بشأن إنشاء لجنة للتوفيق فى بعض المنازعات للجهاز القومى للتنسيق الحضارى ؛ وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ؛ قرر: 

( المادة الأولى ) تشكل لجنة للتوفيق فى بعض المنازعات التى يكون أحد أطرافها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وفقًا لما نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وتسند رئاسة هذه اللجنة للسيد المستشار/ أحمد حسن إمام على العراقى. يمثل الجهة الإدارية فيها: الأستاذ/ على وجيه أحمد سيد - ممثلًا أصليًا عن الجهة الإدارية. تعقد جلساتها وتباشر أعمالها بالمقر المخصص للجنة الكائن فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - الدور الخامس - مبنى وزارة الثقافة - الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 25/6/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان.

تفاصيل القرار الثاني

ونص قرار وزارة العدل الثانى  قـرار وزير العدل رقم 2558 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الشباب والرياضة صفة مأمورى الضبط القضائى وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة ؛ وعلى القانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم (1972) المؤرخ 26/2/2024 ؛ قرر: 

( المادة الأولى ) يخول العاملون بوزارة الشباب والرياضة الآتى أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، وهم: م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى 1 محمد السيد سليمان على السيد السباعى مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة كافة محافظات الجمهورية 2 محمد عبد الكريم عباس جعفر مدير عام تطوير المعايير كافة محافظات الجمهورية 3 محمد صلاح على محمد مفتش مالى وإدارى كافة محافظات الجمهورية 4 محمد عبد الله السيد السكرى مفتش مالى وإدارى كافة محافظات الجمهورية 5 دينا محمد إبراهيم بيومى مدير عام التفتيش الخارجى كافة محافظات الجمهورية 6 عامر حمدى عامر محمد مفتش مالى وإدارى كافة محافظات الجمهورية 7 أحمد نادر سعد زغلول بسيونى مفتش مالى وإدارى كافة محافظات الجمهورية 

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره حتى 13/5/2026 صدر فى 14/5/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان