الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 305 لسنة 2024 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 305 لسنة 2024 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ؛ وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى ؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ؛ وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ؛ وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر ؛ وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء، قرر:
المــادة الأولى: يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بالعيد الثانى والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولًا - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى 23/7/2024 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيـًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 23/7/2024 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
المــادة الثانيـة: لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية:
أولًا - الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكررًا" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيـًا - جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى مـن قـانون العقـوبات.
ثالثًا - الجنايات والجنح المنـصوص عليها من قانون العقوبات، والمادتين (534، 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقـم 17 لسنة 1999، وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المـادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
رابعًا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
خامسـًا: الجـنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
المــادة الثالثة: يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1446 ﻫ ( الموافق 18 يولية سنـة 2024 م ).