رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخرهم أحمد جمال.. مشاهير تورطوا في حوادث دهس مواطنين.. وهذه عقوبة القانون

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

في أقل من شهر وقعت عدد من حوادث الدهس على الطرق السريعة والمتورط فيها عدد من المشاهير أخرهم المطرب أحمد جمال، عصام صاصا، الفنان عباس أبو الحسن، ونتج عنها إصابة ووفاة عدد المواطنين في الجيزة.

المطرب أحمد جمال يدهس مسنًا

على طريق الفيوم، بدائرة الهرم، تسبب حادث تصادم بين سيارتين أحدها يمتلكها الفنان أحمد جمال في إصابة مسن، وتم التحفظ على السيارتين والمطرب حتى قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وتبين أن الحادث وقع بمحيط منطقة التجنيد، وأن الضحية مصاب بكسور متفرقة، وعقب انتهاء التحقيقات طمأن الفنان أحمد جمال جمهوره بأنه بخير وفي البيت.
 

عباس أبو الحسن يطيح بسيدتين في الشيخ زايد

أما الفنان عباس أبو الحسن تغير موقفه القانوني عقب وفاة إحدى ضحاياه وهي سيدة وترعى ثلاثة أبناء عقب حادث دهسها هي وأخرى بمنطقة المحور المركزي بالشيخ زايد. 


وتم تعديل الاتهام الموجه للفنان عباس أبو الحسن من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ بعد وفاة إحدى الضحيتين متأثرة بإصابتها، ويواجه "أبو الحسن"، ومن المقرر إعادة مناقشتها مرة أخرى.
 

عصام صاصا محال للمحاكمة الجنائية

وفي ليلة شم النسيم الماضي، دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا سائق على الطريق الدائري وتم إخلاء سبيله بكفالة ٣٠ ألف جنيه، وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

 

عقوبة القتل الخطأ ومرتكبي حوادث الدهس

حوادث الدهس على الطرق تندرج ضمن جرائم القتل والإصابة الخطأ وفقًا لقانون العقوبات ويعاقب مرتكبها وفقًا لنص المادة 238 تنص على: أنه من تسبب خطأ فى موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.