الوقائع الرسمية تنشر قرار إشهار نادى جامعة حلوان
نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار محافظة القاهرة لمديرية الشباب والرياضة الإدارة العامة للهيئات رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٣ الصادر في ۲۰۲۳/۱۱/۲۹ بشأن إشهار نادي جامعة حلوان بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة على مقره الكائن جامعة حلوان- عين حلوان- قسم حلوان- محافظة القاهرة، وذلك لاستيفائه شروط الإشهار تحت رقم (448) بتاريخ 29/11/2023 ويخضع لأحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ ولائحة النظام الأساسي للنادي هي لائحة أندية الشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة وأجهزة الدولة وسلطاتها (غير أعضاء الجمعيات العمومية بالاتحادات الرياضية) رقم 578 لسنة ٢٠١٧.
ونص محافظة القاهرة - مديرية الشباب والرياضة الإدارة العامة للهيئات قرار رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٣ الصادر في ۲۰۲۳/۱۱/۲۹ مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بعد الاطلاع على القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ؛ وعلى قانون الرياضة رقم (۷۱) الصادر في 1/6/2017 ؛ وعلى قرار السيد الوزير محافظ القاهرة رقم ۹۱٥١ لسنة 2017 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة ۲۰۲۳ الصادر بتاريخ 12/2/2023 بتعيين السيد/ سيد يوسف حزين السيد مديرًا لمديرية الشباب والرياضة محافظة القاهرة المستوى الوظيفي (العالية) لمدة عام ؛ وعلى الخطاب الوارد إلينا من رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة بموافقة الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة على إشهار نادي جامعة حلوان بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة وذلك لاستيفائه شروط الإشهار في ضوء أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱٧ وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 671 لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى المذكرة المعروضة علينا من الإدارة العامة للهيئات بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۹ بشأن إشهار نادي جامعة حلوان بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ؛ قـــــــرر:
مادة 1 - يشهر نادي جامعة حلوان بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة على مقره الكائن جامعة حلوان - عين حلوان - قسم حلوان - محافظة القاهرة وذلك لاستيفائه شروط الإشهار تحت رقم (448) بتاريخ 29/11/2023 ويخضع لأحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ ولائحة النظام الأساسي للنادي هي لائحة أندية الشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة وأجهزة الدولة وسلطاتها (غير أعضاء الجمعيات العمومية بالاتحادات الرياضية) رقم 578 لسنة ٢٠١٧ مادة ٢ - على جميع الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية على نفقة النادي.