رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين للعاملين بنقابة المهندسين

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 844 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية.

ونص قرارالهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 844 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 274 لسنة 2003 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية برقم (749) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 25/6/2023 ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 27/2/2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/7/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة فى 18/1/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7/4/2024 ؛ قـــــــرر:

 مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/د، 5/أ، ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/أ) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الأول - ( بيانات عامة ): مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ: (و) أجر الاشتراك: 1- أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا عن مدد الاشتراك بالصندوق حتى 31/12/2022: هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 31/12/2006 مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية بحد أقصى للزيادة السنوية فى هذا الأجر (4%) سنويًا اعتبارًا من ذلك التاريخ أو من تاريخ الاشتراك إذا كان تاليًا ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة. 2- أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا عن مدد الاشتراك بالصندوق ابتداءً من 1/1/2023 وتحصل على أساسه الاشتراكات: هو الأجر الأساسى الشهرى وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 31/12/2006 مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية بحد أقصى للزيادة السنوية فى هذا الأجر (4%) سنويًا اعتبارًا من ذلك التاريخ أو من تاريخ الاشتراك إذا كان تاليًا بحد أدنى للأجر 1500 جنيه وحد أقصى 4000 جنيه ابتداءً من 1/1/2023 على أن يتزايد الحدين الأدنى والأقصى بواقع (4%) سنويًا ابتداءً من 1/1/2024 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة. مرفق كشوف أجور اشتراك الأعضاء. الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات): مادة 4 - شروط العضوية: يشترط فى العضو ما يلى: (د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق. 

( المزايا ): مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية: (أ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم: يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى: 1 - ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و/1) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق حتى 31/12/2022 2- ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و/ 2) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق ابتداء من 2023/1/1 حتى تاريخ انتهاء الخدمة. على أن يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم بواقع خمسة وعشرون شهرًا من أجر الاشتراك. مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعيها السالف الإشارة إليهما.

 مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.