رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستور» تنشر الحقائق الكاملة حول قانون إدارة المنشآت الصحية: لا مساس بالخدمات المقدمة للمواطنين

المنشآت الصحية
المنشآت الصحية

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من اللغط مع انتشار الشائعات التى صاحبت مناقشة مجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مع اعتبار البعض أن المشروع يعنى تخلى الحكومة عن مسئولياتها الخاصة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والاتجاه لبيع المستشفيات للقطاع الخاص والمستثمرين، مع انتشار أقاويل حول إلغاء التأمين الصحى الشامل، الذى بدأ تطبيقه فى عدة محافظات، وكذلك العلاج على نفقة الدولة.

وفى مواجهة اللغط والشائعات، تنشر «الدستور» فى السطور التالية الحقائق الكاملة بشأن مشروع القانون الجديد، من واقع مواده المنظورة أمام مجلس النواب، مع توضيح كل الأمور المتعلقة به التى دار اللغط بشأنها على مدار الأيام الماضية. 

استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من القانون

حظيت مواد مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية بمناقشات عديدة داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، وكذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.

وقررت لجنة الصحة بالمجلس استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من القانون، بعد أن ارتأت خطورة منح الالتزام بشأن الوحدات والخدمات، وذلك لحماية حقوق المواطنين فى تلقى الرعاية الصحية دون المساس أو الانتقاص بخدمات الصحة الأولية أو الوقائية أو الإنجابية، وغيرها من خدمات الصحة العامة التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا للمواطنين.

وجاءت المادة الأولى من مشروع القانون كالتالى: «تسرى أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له، فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ولا تسرى أحكامهما على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، أو عمليات الدم وتجميع البلازما، الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١، عدا عمليات الدم التى تُعد من الخدمات المكملة، وفقًا لأحكام القانون المرافق».

وحسبما أكد مسئولو لجنة الصحة بمجلس النواب، فإن مشروع القانون الجديد نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات، وغيرها من خدمات الطب الوقائى، وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا، مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل.

ثبات حقوق المواطنين فى التأمين الصحى الشامل والعلاج على نفقة الدولة

نص مشروع القانون على عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل، الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكل أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا.

ونصت على أنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، حسب طبيعة كل مشروع.

كما ألزمت نصوص القانون أى مستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

تؤول جميع المنشآت والأجهزة إلى الدولة دون مقابل وبحالة جيدة

نص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، ولكن بعد تحديد العديد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت تلك الشروط والإجراءات الحفاظ على المنشآت الصحية، وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، مع الالتزام بتقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن تتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

ونص، أيضًا، على عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وبالنسبة للمنشآت التى تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير، تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

ونص على أنه «يصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية، التى تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة- قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص، وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التى تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها».

حوافز للمستثمرين لإنشاء مستشفيات جديدة

كشف مسئولو وزارة الصحة، خلال حديثهم مع النواب وردهم على الاستفسارات، عن أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق تشجيع القطاع الخاص، خاصة أن الوزارة أصدرت حوافز جديدة للاستثمار فى القطاع الصحى للرعاية الصحية، من خلال طرح أراض بحق الانتفاع، وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تغطية الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

وأكدوا أن مشروع القانون ليس كما يردد البعض بأنه تهرب من الدولة والحكومة من مسئولياتها، خاصة أنه يجرى حاليًا إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات الحكومية، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل أو التطوير بشكل عام، كما أكدوا أنه لا مساس بالحقوق المالية أو الوظيفية للأطقم الطبية بالمنشآت الصحية، التى سيتم طرحها للقطاع الخاص.

تحديد نسبة تشغيل الأجانب فى المنشآت القائمة بـ15%

شهدت جلسات لجنة الصحة بمجلس النواب والجلسات العامة للمجلس انتصارًا جديدًا للأطقم الطبية المصرية، من خلال تحديد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشآت الصحية محل الالتزام، بما لا يتجاوز ١٥٪ من إجمالى عدد العاملين بالمنشآت القائمة، و٢٥٪ للمنشآت الجديدة، بقرار من الوزير المختص، وبالاتفاق مع الجهات المختصة بشئون العمل.

وفى ضوء هذا التعديل، سيكون للمستثمر المحلى أو الأجنبى الحق فى جلب عمالة أجنبية بنسبة ١٥٪ فى المنشآت القائمة التى تنازلت عنها الدولة، وترتفع النسبة إلى ٢٥٪ إذا أنشأ المستثمر المنشأة وفقًا للائحة التنفيذية لمشروع القانون.

الدولة لا تبيع المستشفيات وتشجع الاستثمار بحق انتفاع لمدة 15 عامًا بحد أقصى

من أبرز الشائعات التى لاحقت مشروع القانون، أن الحكومة تسعى لبيع المستشفيات للقطاع الخاص بموجب هذا القانون، وبالرجوع إلى النص القانونى نجد أنه ليس هناك أى نص بشأن بيع المستشفيات، ولكن هناك نصوص واضحة تحث على الالتزام بتقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن تتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، إضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن ٣ أعوام ولا تزيد على ١٥ عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وجاءت كلمة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى نهاية الجلسة العامة، أمس الأول، لتكشف العديد من الحقائق حول هذا الأمر، خاصة أنه قال إن بيع المستشفيات مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة، لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة يهدف إلى التطوير فقط، بحق انتفاع لمدة أقصاها ١٥ عامًا، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداعًا أو وليد اليوم، وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية وأحدثها الدستور الحالى فى المادة ٣٢، وأن الدولة تشجع على مشاركة القطاع الخاص فى خدمات الرعاية الصحية، وهو التزام دستورى وفقًا للمادة ١٨ منه.