لم يقدما ما يفيد طلبهما.. رفض إلغاء التحفظ على أموال منتمين للجماعة الإرهابية
أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، أسباب رفضها إلغاء التحفظ على أموال منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد التحفظ على الأموال.
وحمل الاستئناف رقم 45 لسنة 2023 مستعجل القاهرة، وأقيمت من «إ. ج»، «م. أ»، ضد وزير العدل ورئيس لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين.
تفاصيل الدعوى
وجاء في الدعوى أنه صدر في عام 2018 قرار من محكمة جنايات القاهرة ضد المتظلمين في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة بالإدراج على قوائم الجماعات الإرهابية، وذلك بناءً على الأمر الوقتي رقم 5 لسنة 2018 أمور وقتية جنوب القاهرة الصادر بالتحفظ على أموالهم وعقاراتهم وممتلكاتهم المنقولة والسائلة الذي صدر بزعم انتماء المتظلمين لجماعة الإخوان الإرهابية بالمخالفة للواقع والقانون لخلو الأوراق من أي أحكام جنائية تفيد بانتماء المتظلمين لجماعة إرهابية وأنها مشهود لهما بحسن السير والسلوك الأمر الذي حدا بهما لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء بطلباتهما وهو رفع أسمائهم من قوائم المنتمين للجماعة الإرهابية.
قرار المحكمة
وقالت المحكمة عقب مطالعة الأوراق والمستندات المقدمة أن الظاهر من الأوراق والمستندات أن الحكم المستأنف قد جاء صحيحا فيما قضي به وبني على أسباب صحيحة وسائغة كافية لحمله وقد التزم صحيح القانون لأي خطأ أو عوار فيه يفسده ولم يأت المستأنف بجديد يمكن إجابته إليه أو مستندات تؤيد ما جاء بدفاعه الأمر الذي يضحي معه ما ضمنه المستأنف بصحيفة استئنافه قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون متعينا لالتفات عنه.
ومن ثم فإن النعي على الحكم المستأنف بأسباب الاستئناف يكون قد جاء صحيحا بتأييده دون حاجة إلى تفنيد أسباب الاستئناف والرد عليه استقلالا، طالما الحكم المستأنف تكفل بهذا الرد مما يضحي معه الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من القانون الواقع متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم.