"الوقائع" تنشر قرار وزارة البترول بشأن سعر بيع البنزين
نشرت الوقائع الرسمية اليوم، قراروزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 282 لسنة 2024 بشأن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1100 قرش، ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1250 قرشًا شاملا الضريبة على القيمة المضافة، ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1350 قرشًا شاملا الضريبة على القيمة المضافة، ويحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 1000 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.
ونص قرار وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 282 لسنة 2024 وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023؛ وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وبناءً على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2-10-2019 تحت رقم "59"؛ قــــــرر:
مادة أولى - يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1100 قرش.
مادة ثانية - يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
مادة ثالثة- يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1350 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
مادة رابعة- يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 1000 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.
مادة خامسة- يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى: 1000 قرش لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة، 1000 قرش لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة. 1000 قرش لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.
مادة سادسة - يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة سابعة- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة ثامنة- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (300) يوم 22-3-2024 صدر فى 21-3-2024.