رفض طعن موظف بالسكة الحديد على تغريمه مبلغًا ضعف أجره
رفضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، طعن نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقًا بالدرجة الممتازة، على تغريمه غرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لمخالفته القواعد والتعليمات الخاصة بالعمل.
تفاصيل الحكم
قالت المحكمة إن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بقضيتها رقم 13 لسنة 59 قضائية، أن الطاعن نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقًا بالدرجة الممتازة، في الفترة من عام 2009 حتى عام 2012 بوصفه السابق وبدائرة عمله المُشار إليها لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وذلك بأن:
1- تراخى في اتخاذ إجراءات التعيين بالوظائف القيادية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ عام 2010 حتى نهاية عام 2012، إذ كان عدد الوظائف الخالية عام 2010 هو 114 وظيفة وفي عام 2011 كان يوجد عدد 128 وظيفة خالية وفي عام 2012 كان يوجد عدد 122 وظيفة خالية وفقًا لاستمارات الوظائف العُليا مما أدى إلى زيادة الوظائف الخالية من 114 إلى 128 وظيفة.
2- أهمل في الإشراف في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعلان عن وظيفة مدير عام التدريب على التشغيل الفترة من 27 ديسمبر 2009 وحتى الإعلان عنها في 15 أكتوبر 2011.
رفض الطعن المقام من النيابة الإدارية، والتي طالبت فيه بإعادة محاكمة طبيب تأديبيًا ببني سويف
في سياق منفصل قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية، والتي طالبت فيه بإعادة محاكمة طبيب تأديبياً ببني سويف.
وقالت المحكمة إن النيابة الإدارية حركت الدعوى التأديبية ضد طبيب ممارس العلاج الطبيعي بمستشفى إهناسيا المركزي بالدرجة الثالثة، لما نسب إليه من انقطاعه عن العمل اعتبارا من 3 /6 /2013.
وأضافت المحكمة أن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 167 لسنة 2014 والخاصة بالمخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد تمت في غيبته ودون علمه بحسبان أن البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يتسلم الإخطار المرسل له من النيابة الإدارية بشأن استدعائه للتحقيق بشأن ما نسب إليه.
وأوضحت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد علمه به أو إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا بعد إجراء التحريات الجدية واللازمة وبذل الجهد الكافي واللازم للتحري والتقصي عن محل إقامته بالداخل أو الخارج حتى يتسنى إعلانه على الوجه المتطلب قانونا، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التحقيقات التي أجريت قبل إحالته للمحاكمة التأديبية ومن بعدها قرار الإحالة للمحكمة التأديبية الصادر استنادا لهذه التحقيقات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان قرار إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية لعدم وجود ثمة دليل على علمه بأمر التحقيق معه على الوجه الصحيح فإنه يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله جديرا بالرفض.