رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس وغرامة 600 مليون حنيه.. عقوبات تنتظر "عصابة الأدوية" بالجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عصابة الأدوية 4 أيام على ذمة التحقيقات، في وقائع اتهامهم بتشكيل عصابي يتكون من 4 أشخاص تخصص في غسل الأموال بالمخالفة للقانون، حيث تبين أنهم أسسوا شركة لإدارة الصيدليات وتمكنوا من الحصول على كميات كبيرة من الأدوية بنظام الآجل نظير شيكات بدون رصيد، ما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والاستيلاء عليها بدون وجه حق وامتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ"تأسيس الشركات- شراء السيارات" وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ "300 مليون جنيه تقريباً"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سبيل مواجهة تلك الجرائم، أقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات رادعة لمرتكبيها، حيث قضى بمعاقبة كل من شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، حسب المادة 14 من القانون.

فيما قضت المادة ١٤مكرراً بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

وأوضح القانون في مادته الثانية الأفعال المندرجة تحت جرائم غسيل الأموال وتشمل ما يلي: 

  • غسيل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل.
  • جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.
  • جرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أى قانون آخر.
  • جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
  • الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
  • جرائم سرقة الأموال واغتصابها.
  • جرائم النصب وخيانة الأمانة.
  • جرائم التدليس والغش.
  • جرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة.
  • جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨.
  • جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
  • جرائم الفجور والدعارة.
  • الجرائم الواقعة على الآثار.
  • الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
  • جرائم القتل والجرح.
  • جرائم التهرب الجمركى.
  • جرائم التعامل في النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا.
  • جرائم الكسب غير المشروع.
  • الجرائم المنصوص عليها في المادة "٦٤" من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
  • الجرائم المنظمة التى يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفًا فيها والمعاقب عليها في القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها في كلا القانونين المصرى والأجنبى.