شيخ الأزهر: لا يحل للزوج مسّ الحقوق المالية للزوجة بعد الطلقة الثالثة
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام حدد مرات الطلاق بمرتين فقط قابلتين لرجعة الزوجة لزوجها.
وأضاف الطيب، خلال حديثه عن فوضى الطلاق في خلال برنامج "الإمام الطيب" المُذاع على قناة "CBC"، أنه "إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فليس للزوج إمساكها بل عليه تسريحها بإحسان ولا يحل له أن يمس حقًا من حقوقها المالية، مستشهدًا بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
الطيب: الطلاق فى الإسلام حرر المرأة من سجن مظلم
وتابع "هناك استثناء من حرمة أخذ حقوق المرأة وهذا ما يُعرف بالخلع"، مشيرًا إلى أنه "هنا يجوز للمرأة التي تكره زوجها أن تخالعه وترد إليه ما أعطاها من مهر وما يجري مجرى المهر شرعًا وعرفًا".
وأوضح شيخ الأزهر، أن "تشريع الطلاق في الإسلام إنما جاء لإخراج المرأة من سجن مظلم وتحريرها من شريعة جاهلية ومنهج ظالم".