حتى لا تفوتك .. المواعيد القانونية للطعن على إقرار الضريبة
حرص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالحفاظ على حقوق الممولين، من خلال إجراءات عدة منها الطعن على الاقرارات الضريبية المربوطة على المكلف بالضريبة، في حال رأى أنها مجحفة أو مخالفة لما قدمه من مستندات، وفي هذا الصدد حدد القانون إجراءات الطعن والمواعيد المحددة له، وفي التقرير التالي يرصد “الدستور” تلك المواعيد التي حددها القانون لتنظيم الطعون، حتى لا يضيع حقك بسبب انقضائها.
الطعن على إقرار الضريبة
أتاح للممول أو المكلف بالضريبة الطعن علي ربط الضريبة من المقررة مصلحة الضرائب، خلال 30 يومًا من تاريخ علمه به، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد.
وحسب القانون يكون للممول أو المكلف الحق في الطعن على قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال 60 يومًا من تاريخ توقيع الحجز عليه .
وفي حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن علي نموذج الربط في الميعاد المحدد قانونًا ، يكون الربط نهائيًا
ووفقا لما ورد بالقانون تلتزم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية ، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة .
ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف علي ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها بمأمورية الضرائب المختصة وتسلم إحداها للممول أو المكلف.
وأوجب القانون بتضمين صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف علي وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة ، والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن، فيما لا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف.
بينما تلتزم اللجنة الداخلية المختصة بنظر الطعون بإخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه ، علي أن يكون ميعاد الجلسة خلال 30 يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.
كما تلتزم اللجنة بإخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
بينما تلتزم المأمورية المختصة بموافاة اللجنة خلال 15 يومًا علي الأكثر بملف الممول أو المكلف ، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد علي أسباب الطعن المُقدم من الممول أو المكلف.
وفي حال تم التوصل إلي تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية ، وفي حالة عدم الوصول للتسوية ، تتولى اللجنة الداخلية إحالة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها رأي اللجنة الداخلية في شأنها خلال 30 يومًا من تاريخ البت في هذه الأوجه، وإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
فإذا انقضت مدة 30 يومًا دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة، يحق للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا عرض الأمر كتابة علي رئيس لجنة الطعن بشكل مباشر أو بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول مرفقًا به صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا .
بينما يلتزم رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظر الطعن، خلال 15 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه .
كما ألزم القانون بإحالة الملف إلي لجنة الطعن إذا انتهي الميعاد المقرر قانونًا دون البت في الطعن ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطعن ، أو إحالته إلي لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال المواعيد المقررة .
وفي جميع الأحوال ، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره ، وعلي المأمورية حال الاتفاق علي تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .