مجلس النواب يوافق على المادتين 56 و57 من مشروع قانون الغرف السياحية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 57 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ونصت على أن أموال الاتحاد أموال خاصة، على أن تعتبر في حكم الأموال العامة بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وحظرت المادة الصرف من أموال الاتحاد إلا في الأغراض التي أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون كما حظرت المادة الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.
وجاء نص المادة 57 كما اقرها المجلس كما يلى:-
أموال الاتحاد أموال خاصة، وتعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون.
العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.
كما وافق المجلس على المادة 56 وجاء نص المادة كما يلي
يكون للاتحاد مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للاتحاد الاختصاصات الآتية
1-الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد
2-تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب
3-إعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي
4-تصريف شئون الاتحاد، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
5-أمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه
6-متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد
7- اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد
8-أي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد
ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويُحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.
ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.