استئناف دعاوى المحامين لوقف قرار التسجيل بالمنظومة الإلكترونية
تنظر محكمة القضاء الإداري دائرة التراخيص بمجلس الدولة، اليوم السبت، عددًا من الدعاوى المقامة من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية.
وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقًا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.
وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريًا.
وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها.
وأشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويًا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقًا للقانون 67 لسنة 2016، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.
وتابعت الدعوى: "وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها دون أجر، وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية".