مشروع قانون للحكومة يقر «العربية» لغة التدريس الأولى فى مؤسسات التعليم
تستعد لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وذلك في مستهل بداية الانعقاد الثالث، المقرر بدئه أول أكتوبر المقبل.
ومن بين تلك التشريعات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن النهوض باللغة العربية، الذى تقدم بعد مجمع اللغة العربية وعدد من النائبات.
وحملت المذكرة الإيضاحية للمشروع، أسباب ودوافع التقدم به، على أساس أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية بموجب الدستور، إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقًا للدستور، ما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها فى مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.
كما أن جهود مجمع اللغة العربية فى الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزم لغير من الجهات المختلفة، فمشروع القانون المعروض الآن يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن معظم خطب ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية؛ فضلا عن غلبة العامية عليها؛ وأن اللغة العربية لا تحظى بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.
فحماية اللغة العربية تأكيد لمسئولية الدولة والمجتمع فى تأهيل اللغة الرسمية فى مختلف ميادين المعرفة والثقافة، والحياة العامة، والأنشطة الفنية والإعلامية وغيرها، من هنا نتقدم بمشروع القانون المرفق بهذه المذكرة التفسيرية.
وتضمن مشروع القانون إجراءات التعيين لشاغلى وظيفة المعلم بالتعليم العام وعضو هيئة التدريس أو بأى مؤسسة إعلامية إلا بعد اجتياز امتحان الكفاية فى اللغة العربية، ويستثنى من ذلك الامتحان المعلمون غير الناطقين باللغة العربية، على أن يحدد الوزير المختص الرسوم المستوفى باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزم جميع مؤسسات التعليم على مستوى الدولة أن تكون لغة التدريس الأساسية والأولى هى اللغة العربية، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.