القبض على طالب بحوزته عملات مالية مزورة بمركز المراغة في سوهاج
تمكن صاحبا محلين بقالة بمركز المراغة في سوهاج بمساعدة الأهالى، من ضبط طالب بحوزته عملات مالية مقلدة أثناء تردده على المحلات لترويجها، وتم التحفظ على المضبوطات.
وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه تبلغ لمركز شرطة المراغة من ( أ . أ 38 عاما )، و ( ح . ك 57 عاما ) صاحبى محلين بقالة دائرة المركز، بتمكنهما بمساعدة الأهالى من ضبط ( م . ن 17 عاما ) طالب، وبحوزته مبلغ 4100 جنيه عملات ورقية فئة المائة جنيه مقلدة، ومبلغ مالى، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، أثناء تردده على المحلين لترويج المبلغ المقلد.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التربح وتم تحرير المحضر وتولت النيابة التحقيق.
كان وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.