حققت الالتزام بالمعايير الدولية.. «النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الاأموال
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبصفة نهائية، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ارتكاب جرائم غسيل الأموال الخطرة نظراً لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة، والتي من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يعكس الحالة الاقتصادية للدولة، مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود فى مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التي تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية - خلال عرضه لتقرير اللجنة - إلى مشروع القانون المعروض جاء فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وأضاف أن مشروع القانون جاء متسقا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أنه أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة؛ على أن يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها لتلافي أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم سالف الإشارة إليه.
وأكد أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي FATF(وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي تضم فى عضويتها عدداً من الدول والمنظمات الدولية.
وأوضح أن هذا الانضمام يحقق العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة فى المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل،ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضاً أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين، كما يسهم الانضمام إلى المجموعة فى تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلاً عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.
وانتظم مشروع القانون المعروض في خمس مواد، بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي: المادة الأولى جاءت باستبدال نص المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، فنظمت تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري تكون ذات طابع خاص ويرأسها أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وحددت أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت بالسيد رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
والمادة الثانية جاءت باستبدال بعض العبارات الواردة بالقانون القائم؛ وذلك حتى يتوافق نص المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مع التعديل الذي لحق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتعديل المادة (14 مكرراً) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه حتى يُراعى ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون مكافحة غسل الأموال وتتوافق أحكامه مع المعايير الدولية وذلك بأن استبدلت عبارة "والمتحصلات الناتجة" بكلمة "الناتجة".
وجاءت المادة الثالثة بإضافة مواد وفقرة إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه بأرقام (9 مكرراً 1، 14 الفقرة الأخيرة، 15 مكرراً، 17 مكرراً 1، 17 مكرراً 2)، فاستحدثت أحكاماً جديدة، وذلك على النحو التالي:
حيث ألزمت المادة (9 مكرراً 1) المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون.
ولم تشترط المادة (14 الفقرة الأخيرة) صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
ورصدت المادة (15 مكرراً) عقوبة لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ونصت المادة " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) من هذا القانون.
وأوجبت المادة (17 مكرراً 1) على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
وخصت المادة (17 مكرراً 2) المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجريمة المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال. وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يقضى استقلالاً فى كل منهما.
وألزمت المادة الرابعة المحاكم المختصة بالاستمرار فى نظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرراً 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.
وألغت المادة الخامسة من المشروع المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال، بعد أن تم تضمين أحكامها بالمادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال فى صيغتها المستبدلة بموجب المادة الأولى من المشروع.