محامى رشوان توفيق فى دعوى «قسمة الشاليهات»: لن يحضر الجلسات بسبب حالته الصحية
قال هشام بغدادي، محامي الفنان القدير رشوان توفيق، خلال نظر دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، في بطلان تقسيم شاليهات رأس سدر، أنه غير متاح حضور الفنان الجلسات بسبب حالته الصحية.
وأضاف أن قاضي الدائرة ٣ مدني لم يطلب مواجهة أو استدعاء الفنان القدير رشوان توفيق، ولا حضور الأستاذة آية لسماعهما أو مواجهتهما بأي إقرارات، حتى إذا تم استدعاء له فهذا غير مناسب أو متاح بسبب حالته الصحية وكبر سنه.
يذكر أن الجلسة تم تأجيلها إلى جلسة ٢٤ يناير الجاري؛ للاطلاع.
وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، وجاء في موضوع الدعوى أنه تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، "شاليه" بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتر، تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.
وأضافت الدعوى، ولقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
وأشارت الدعوى، إلى أن المدعية تمتلك عن والدتها "شاليه" آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته، طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتر، وتعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاك برأس سدر، وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.
ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي، والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
وأضافت الدعوى أن الطالبة سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا، ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن إليهما الثانية والثالثة بدون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة، وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد.