تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ«أحداث عنف عابدين» لـ6 نوفمبر
قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف عابدين، في القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين، والتي وقعت في ذكرى أحداث ثورة 25 يناير فى عام 2014 والتي نتج عنها مقتل "سيد وزة"، عضو حركة السادس من أبريل، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.
وعقدت الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية أحمد مصطفى.
تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وأحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر عمدًا، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أى جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.