«حماية المستهلك»: مراكز الصيانة ملزمة بضمان السلع 6 أشهر بعد الإصلاح
كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، تلزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة، وتضمن سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح بحد أدنى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.
وفى هذا الصدد جاءت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لتنص على التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التى تم استبدالها من المنتج محل الخدمة.
ووفقا للمادة، تضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، والعرف التجارى وبحد أدنى 6 أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.
كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو الخطأ المستهلك.
كان قد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، قرارا هاما، ينتصر للمستهلك ويتضمن "إلزام كافة الموردين بعدم تحميل المستهلكين أي أعباء مالية لتركيب الأجهزة أو تفعيل ضمانها".
نُشر القرار في الجريدة الرسمية 29 يونيو 2021 ،ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
وأشار الجهاز إلى أنه لم يدخر جهدا في اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية حقوق ومصالح المستهلك المصري.