8 محاذير لقائدي وطاقم الطائرات عند استخدام المجال الجوي المصري
شدد قانون الطيران المدني الذي عدلت بعض أحكامه من قبل البرلمان السابق، على توفير الحماية الكاملة لحركة الطائرات داخل الدولة، والتأكيد على الالتزام بمعايير السلامة والأمان التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وفي هذا الصدد وضع القانون عدد من المحاذير ملزما بها قائدي وطاقم الطائرات المصرية والأجنبية عند استخدام المجال الجوي المصري، حيث حظر القانون ما يلي:
- عدم جواز إلقاء أو رش شىء من الطائرة أثناء طيرانها إلا فى الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من سلطة الطيران المدنى.
- لا يجوز لأى طائرة سحب طائرة أخرى، أو أى شىء إلا بتصريح من سلطة الطيران المدنى.
- عدم جواز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطة الطيران المدنى ، إلا فى الحالات الاضطرارية.
- عدم جواز القيام بطيران بهلوانى أو باستعراض أو تشكيل جوى فوق إقليم الدولة ، إلا بتصريح من سلطة الطيران المدنى.
- حظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
- حظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعرض سلامتها للخطر.
- يحظر على أى شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير سكر أو مخدر أو أى مادة أخرى تؤدى إلى إضعاف قدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفى كل الأحوال يحظر عليه تناول أى شىء من ذلك أثناء فترة عمله.
- لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل فى إقليم الدولة إلا بتصريح من سلطة الطيران المدنى.
جدير بالذكر أن أحكام هذا القانون تسرى على ما يأتى:
- أنشطة الطيران المدني فى الدولة بما فى ذلك المطارات المدنية وأراضى النزول، والطائرات المدنية وطائرات الدولة والمركبات الهوائية الأخرى.
- الطائرات المدنية المصرية خارج إقليم الدولة بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.
وللوزير المختص عند الضرورة إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم استخدامها لأغراض الطيران المدنى وبما لا يتعارض مع الاستخدام العسكري ومقتضيات وسلامة شئون الدفاع عن الدولة، كما لا تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية وكذا طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية.