7 مهام وغرامة 500 ألف جنيه.. ضوابط ومحاذير عمل جمعيات حماية المستهلكين
نظم قانون حماية المستهلك نشاط الجمعيات والكيانات الأهلية العاملة في المجال، محددًا المهام المنوطة بها وحدود علاقتها مع الجهات الرسمية المختصة، وذلك دون الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، حيث قضى القانون بأن يكون لتلك الجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك:
1- إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي.
2- إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
3- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.
4- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
5- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
6- الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
7- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.
وفيما لم يفرض القانون أي عقوبات على الكيانات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك حال عدم التزامها بالمهام السابقة، إلا أنه قضى بمعاقبتها يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، في حال تلقيها منحا أو هبات أو تبرعات من الموردين أو المعلنين.
جدير بالذكر أن أحكام قانون حماية المستهلك لا تخل أحكام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
هذا وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.