رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس شقيقين بتهمة قتل شاب فى دار السلام

حبس
حبس

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس شقيقين بتهمة قتل شاب، بسبب ظنهم قيامه بالسرقة أمام منزلهما، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها. 

وتبين من المعاينة الأولية أن المجني عليه مصاب بكدمات وإصابات بمختلف أنحاء الجسم من المرجح أنها أحدثت نزيفا داخليا أدى إلى الوفاة. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب، عليه آثار تعدى بالضرب ومتوفى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وبسؤال أسرته اتهمت شقيقين بالتعدي عليه بالضرب والتسبب فى وفاته، وأضافت أن المتهمين تعديا بالضرب على المجنى عليه لاعتقادهما بقيامه بالسرقة أمام منزلهما وألقى القبض على المتهمين. 

 

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة "المادة 32/2 عقوبات"، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط "المادة 33 عقوبات"، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.