طلب التحريات في سرقة سائق لمشغولات ذهبية من شقة بالإسكندرية
قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، تجديد حبس سائق لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد التعاطي وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل خزانه بشقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات والمخدر المضبوط بحوزته وإرساله الي المعمل الكيماوي للفحص.
و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص باكتشاف سرقة الخزينة الخاصة به من داخل مسكنه، وبها كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي، وبالإضافة الي سرقة سيارته عقب الاستيلاء على مفتاحها من داخل الشقة.
- تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة
تم تشكيل فريق بحث جنائي وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه يعمل سائق لدى جار المجنى عليه، وأنه كان على علم بقيام المجنى عليه بالسفر هو وأسرته، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، والسيارة الخاصة بالمجنى عليه.
كما تم ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قام بشرائها من متحصلات واقعة السرقة بقصد التعاطي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
- عقوبة السرقة
بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز الحبس سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.