«مفوضي الدولة» توصي بعدم قبول دعوى إنشاء «بنك DNA»
أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تقرير قضائي أوصت فيه بعدم قبول الدعوي المقامة من مصطفى محمد المحام، والتي طالب فيها فيها بإنشاء بنك "DNA" وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، وذلك لانتفاء المصلحة في الدعوي محل التقرير.
واستند التقرير الذي أعده المستشار أحمد زين العابدين، بإشراف المستشار أحمد خليفة، إلى المادة 12 من قانون مجلس الدولة والمتضمنة " انه لا تقبل الطلبات من الاشخاص اللذين ليس لهم صفة في الدعوي" حيث إنه لا يقبل طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة اذ ان مناط قبول الدعوي مناط قبولها هو توافر شرط المصلحة.
وأوضح التقرير، انه ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بغية القضاء بطلباته سالفة البيان، على سند من انه يهدف إلى محاربة الجريمة وحفظ الانساب وحفظ أمن البلاد الداخلي من جريمة هزت الإنسانية كلها وهي خطف الأطفال، ولما كان المشرع قد وضع قاعدة قانونية مفادها أنه لا تقبل الطلب المقدمة من أشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية، فضلا عن أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أستقر على أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوي يتعين ان يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا.
وانه يتعين في تحديد مفهوم المصلحة بالنسبة للمنازاعات الإدارية وأنه ينتقي شرط المصلحة في الدعوي التي يرفعها أي شخص لمجرد أنه مواطن يهمه انفاذ القانون حماية للصالح العام أو"دعوي الحسبة" والتي استقر كل من الفقه والقضاء على أن المنازعة الإدارية ليست من قبيل دعاوي الحسبة، ومن ثم فلا تكون للمدعي ثمة مصلحة في طلبته السالف بيانها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي لإنتفاء شرط المصلحة.