رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على شروط وأحكام ندب الموظف وفقًا لقانون الخدمة المدنية

الموظفين
الموظفين

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وأحكام ندب الموظفين، حيث أكد في المادة 108 من لائحته التنفيذية، أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف كامل أجره من الجهة المنتدب إليها.

كما أكد القانون أنه لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، مشيرا في المادة 33، أنه لا يجب أن تزيد مدة الندب على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، في حالة رغبة الموظف، ووفقاً لحاجة العمل.

كما يجوز ندب الموظف جزئياً في أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى وحدة أخرى بناءً على طلبه.

وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف المنتدب من جهة عمله الأصلية أجره الوظيفي وجزءاً من أجره المكمل يتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى في وظيفته الأصلية خلال الشهر.

كما يتقاضى من الجهة المنتدب إليها مكافأة تقدرها السلطة المختصة تتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى في الوظيفة المنتدب إليها، وفقا للمادة 109 من اللائحة التنفيذية.

ويجوز ندب الموظف في غير أوقات العمل الرسمية مؤقتاً للقيام بعمل في وحدة أخرى بناءً على طلبه، وذلك مقابل مكافأة ندب تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها بناءً على عرض إدارة الموارد البشرية، وفقا للمادة 110 من اللائحة التنفيذية

واستثناءً مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، طبقا للمادة 33 من القانون.

وفي هذه الحالة تتحمل الوحدة بالأجر الوظيفي للموظف، ويسري عليه باقي الأحكام الخاصة بالندب، واستثناءً من ذلك يجوز للوحدة بعد موافقة السلطة المختصة أن تتحمل بكامل الأجر المنتدب في الحالتين الآتيتين:

إذا كانت طبيعة الأعمال المنتدب إليها الموظف تتأبى أن يتقاضى أي مبالغ مالية من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنتدب إليها.

إذا كانت الجمعية أو المؤسسة الأهلية غير قادرة على تحمل قيمة الأجر الكامل للمنتدب، لما جاء بالمادة 111 من اللائحة التنفيذية.

وفي حالة ندب الموظف إلى وحدة أخرى تعد الجهة المنتدب منها قرار الندب بعد موافقة السلطة المختصة بكلٍ من الجهة المنتدب منها وإليها على أن يحدد هذا القرار الجهة والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بدايته، وفقا للمادة 112 من اللائحة التنفيذية.

ويخضع الموظف المنتدب إدارياً للجهة المنتدب إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب، طبقا للمادة 113 من اللائحة التنفيذية

وينتهي الندب بانتهاء مدته، ويجوز للجهة المنتدب منها أو إليها الموظف إنهاء الندب في أي وقت بشرط إخطاره، وكذلك إخطار الجهة الأخرى قبل الإنهاء بشهر على الأقل، وفي جميع الأحوال تلتزم الجهة المنتدب منها بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي، كما جاء بالمادة 114 من اللائحة، ولا يجوز ندب الموظف لأكثر من وحدة طوال مدة الندب، طبقا للمادة 115 من اللائحة التنفيذية.