25 أبريل.. نظر دعوى إلغاء قرار غلق غرفة المحامين بمجلس الدولة
حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، جلسة 25 أبريل الجاري، لنظر الدعوى المقامة من خالد حافظ المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بالمجلس.
وذكرت الدعوى أن غرفة المحامين بالمجلس هي المكان الذي يتجمع فيه المحامين لمباشرة عملهم، وتحضير ادعائهم ودفوعهم أمام المحكمة.
وتابعت الدعوى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التي تشرف على الغرفة، وهو الأمر الذي تسبب في غضب جموع المحامين الذين يترافعون أمام مجلس، متسائلين إذا كان المجلس هو من يصون الحريات فلماذا يغلقوا الغرفة التي يلتقطوا بها المحامين أنفاسهم ويتدارسون خطط الدفاع في دعواهم المقامة أمام المجلس.
وأشارت الدعوى إلى أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة كامل الإجراءات الإحترازية، وأنها تتسع لجموع المحامين ولاداعي مطلقًا لسحبها وغلقها.
وتعد محكمة القضاء الإداري أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وحددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي، والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
ونظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
ونظر دعاوى الجنسية، والطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
ونظر الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية، وفحص المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ونظر الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً، وسائر المنازعات الإدارية.
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.