هل يتم إخراج الزكاة من أرباح شهادات الإستثمار أم قيمتها الأصلية؟.. الإفتاء تجيب
قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل فى الزكاة أن تكون ربع العشر، يعنى إخراج نسبة أثنين ونصف بالمائة من أصل المال، لكن فى الحالات التى يعتمد فيها على ريع هذه الودائع فإنا نلجأ إلى القول بإخراج عشر الأرباح فقط حتى لا يتناقص الاصل فيؤدى إلى إختلال المستوى الإجتماعى لمن يعتمد على هذه