قواعد الحصول على «الإجازات المرضية والاعتيادية وبأجر كامل»
منح قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 السلطة المختصة حق تحديد أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة،