أبرز 10 معلومات عن مشروع قانون تقنين العمالة المنزلية (إنفوجراف)
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بمشروع قانون بشأن تقنين العمالة المنزلية.
وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المواد التي حملها المقترح وذلك على النحو التالي:
- عدم جواز تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل إلا بعقد مبرم بمكتب عمل.
-العقد يتضمن عدد ساعات العمل ومدة العقد والأجر وحقوق الطرفين.
- حصول العامل على يوم للراحة الأسبوعية وإجازة شهر مدفوعة الأجر إن أمضى عامين.
- لا يجوز الخصم من أجر العامل إلا في حالات تسببه في تلف عمدا أو سلفة حصل عليها.
- يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إذا أمضى أربع سنوات متتالية.
- وضع العامل تحت الاختبار لمدة لا تزيد عن 60 يوم.
- تشكيل لجنة تحت إشراف التضامن لنظر الشكاوى المقدمة من الطرفين.
- 500 جنيه غرامة لصاحب العمل فى حالة حرمان العامل من الأجازات.
- 200 جنيه غرامة عقوبة تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه بالعقد.
- الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه حالة تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته.
ومن بين نصوص المقترح يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.
وتقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق لقانون التأمين الصحي الشامل، والقوانين الأخرى النافذة فى جمهورية مصر العربية.
المادة الخامسة عشر: إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل قيمة التعاقد المتبقية، مع الاحتفاظ بحق العامل بكافة حقوقه القانونية والتعويضات القانونية وفقًا للقانون.