مفوضي الدولة توصي باستمرار شطب جمعية الإخوان من سجلات التضامن
أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من عثمان عناني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.
وقال التقرير المعد من المستشار محمد محفوظ القاضي، إن جمعية الإخوان قيدت بسجلات الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 644 بتاريخ 19 مارس 2013، واتخذت مقرا لها العقار رقم 5 بالشارع رقم 10 من الشارع رقم 9 المقطم القاهرة، وبتاريخ 18 أغسطس 2013 أرسلت الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات خطابا إلى رئيس مجلس الإدارة بشأن طلب حضوره أو من تفوضه الجمعية لمقر الإدارة المركزية للجمعيات يوم 20 أغسطس 2013، لسماع أقوال الجمعية، فيما نسب إليها في أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، وفي القضية رقم 2414 لسنة 2013 ضد بعض أعضاء الجمعية بشأن ما نسب من استخدام مقر الجمعية في ممارسة أنشطة محظورة من حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش من مقر الجمعية فى ممارسة أنشطة محظورة، وتضمن الخطاب التنبيه على الجمعية بأن عدم الحضور يعتبر بمثابة اعتراف منها على صحة ما نسب إليها.
وأضاف التقرير أن الجهة الإدارية اتبعت إجراءات حل الجمعية المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 والمادتين 92 و93 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002، فإن الثابت من الأوراق أمام المفوض أنه تمت دعوة ممثل الجمعية للحضور أكثر من مرة لسماع أقواله فى الوقائع المنسوبة إليها، كما تم أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن حل الجمعية وجاء الرد بالموافقة بإجماع الحضور على رأى اللجنة القانونية بالاتحاد بحلها.
وأشار التقرير إلى أن ما يتعلق بتعيين مصف للجمعية فإن المادة الثانية من القرار المطعون فيه نصت على وضع كافة أموال الجمعية المدعية تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لإدارتها والتصرف فيها لحين صدور أحكام باتة فى هذا الشأن وهو ما يعد بمثابة تعيين مصف للجمعية، أما بشأن النعى على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب فإن قرار الحل صدر بناء على أن الجمعية استخدمت مقرها بالمقطم فى ممارسة أنشطة محظورة، وذلك وفقا لما هو ثابت بالخطاب رقم 2522 المرسل من رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بتاريخ 18 أغسطس 2013 إلى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بأخذ راية فى شأن اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية، وكذلك الخطابات المرسلة للمدعى بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية للحضور لمقر الإدارة المركزية لسماع أقواله فى هذه الوقائع المنسوبة للجمعية، وهو ما يعد تسبيباً فى صدد شكليات القرارات التى تطلبها القانون، فهذه الإجراءات والخطابات مكملة للقرار المطعون فيه والأسباب الواردة بها تعد أسباباً لصدور هذا القرار.
ويرى التقرير أن عدم حضور ممثل عن الجمعية بعد دعوة رئيس مجلس إدارتها للحضور لسماع أقواله يعد بمثابة التسليم بصحة ما هو منسوب فى حقها وذلك وفقاً لنص المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن ثم فإن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها المطعون فيه وفقاً لما يتفق بصحيح حكم القانون وذلك لمخالفة الجمعية محل قرار الحل للمادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمادة 92 من اللائحة التنفيذية له، وذلك بارتكاب مخالفات جسيمة للقانون والإخلال بالنظام العام والآداب، الأمر الذى يتعين معه التقرير برفض الدعوى .
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان الإرهابية، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن، لجلسة 13 ديسمبر المقبل.