السبت.. حلقة نقاشية عن الأسس القانونية والتقنية لحجية الأدلة المادية والإلكترونية
تنظم اللجنة العلمية للتدريب والاستشارات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الأدلة الجنائية والأكاديمية العربية لفض المنازعات، حلقة نقاشية حول “الأسس القانونية والتقنية لحجية الأدلة المادية والإلكترونية”، وذلك يوم السبت القادم 1 يناير 2025.
ومن المقرر أن يحاضر في الحلقة المستشار الدكتور اسلام أحمد على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء فارس بقطر غبور، وكيل مصلحة الأدلة الجنائية سابقًا، والدكتور شعبان علم الدين، رئيس الأكاديمية العربية لفض المنازعات.
وتعقد الحلقة في تمام الساعة الخامسة مساء السبت ٢٠٢٥/٢/١ بقاعة الاحتفالات الكبرى للجمعية قاعة أ.د. أحمد فتحى سرور والدعوة عامة.
قانون الإجراءات الجنائية
فيما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيدًا من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.