رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حرقه حيًا.. الحكم بالإعدام شنقًا لشاب أشعل النيران فى خاله بالأقصر

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات الأقصر عاملًا أشعل النيران في خاله حيًا وسدد له طعنات حتى الموت، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة شرعًا على  حكم الإعدام. 

صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية كل من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح والمستشار محمد سمير الطماوى والمستشار محمد فتحى بدر، بحضور محمود محمد عز الدين ممثل النائب العام، وأمانة سر مصطفى العمدة ومصطفى جلال وحسين حرب.

وأكدت المحكمة في الجلسة الماضية، أنه بعد الاطلاع على المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية رقم ٢٠٢٤/٤٦٨٠ لجنح الأقصر والمقيدة برقم ١٧٢٨ لسنه ٢٠٣٤ كلى الأقصر إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيما أسند إلى المتهم من اتهامات. 

تعود الواقعة إلى يوم ٣٠ مارس الماضى وتحديدًا خلال شهر رمضان ٢٠٢٤ عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأقصر من ضبط المدعو "محمد ا ع ح" ٣٦ سنة عامل مقيم بالعوامية بندر الأقصر إثر قيامه بقتل خاله المجنى عليه "صالح. ك. ط. ا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله أثناء خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة التراويح بالعوامية، وذلك لوجود خلافات بينهما.

جرى القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولى لانتداب الطبيب الشرعى ومن ثم استخراج تصريح بالدفن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

قرر المحامي العام لنيابات الأقصر الكلية إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات، حيث اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر المتهم بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسلاح أبيض عبارة عن "سنجة" وتوجه صوب المكان الذى أيقن سلفًا مرور المجنى عليه به، وما أن ظفر به حتى سكب المادة المعجلة للاشتعال على ملابس المجنى عليه وأوصله بمصدر حراري سريع ذى لهب مكشوف، وما أن اشتعلت بجسده النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة والتى أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

أوضحت النيابة العامة أن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۳۰،۲۳۱،۲۳۲ من قانون العقوبات، حيث أحرز مادة معجلة للاشتعال الجازولين، ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، كما أحرز سلاحًا أبيض سنجة، وذلك دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وبناءً عليه وبعد الاطلاع على المادة ٢/٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالأقصر لمحاكمة المتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة، وتوالت الجلسات حتى قررت محكمة جنايات الأقصر حكمها سالف الذكر بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية، ثم نطقت بالحكم عليه بالإعدام شنقًا.