رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة "عبدالرازق"

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم، يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي بدأ المجلس فى مناقشته فى جلسة أمس الأحد.

مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة

وكشف تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون جاء نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.

وأشار إلى أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

كما يهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي تتم فيها إزالة التعدى.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

وضم مشروع القانون في أربعة مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية، حيث حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، على الطلبات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷، والطلبات التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد والتظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقًا للقانون السابق، يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷.

وجاء في مشروع القانون أنه يمكن التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۸ السنة ۲۰۱۷، ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقًا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.

وجاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.