وفقا لقانون التامينات.. تعرف على إصابات العمل
قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه وفقا لقانون التأمينات، يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الهيئة المختصة عن أي إصابة عمل يتعرض لها العمال لديه فور وقوعها.
وفي حال امتناعه، يحق للمؤمن عليه أو من ينوب عنه أو المستحقين عنه أن يقوموا بالإبلاغ عن الإصابة بأنفسهم.
وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن إصابات العمل تشمل الأنواع التالية:
الإصابة الناتجة عن بعض الأمراض المهنية.
الإصابة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه.
الإصابة الناجمة عن الإجهاد أو الإرهاق نتيجة طبيعة العمل.
الإصابة الناتجة عن حادث خلال الذهاب إلى العمل أو العودة منه.
تسري أحكام تأمين إصابة العمل على المؤمن عليهم من الفئات التالية:
العاملون في القطاع الخاص ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة.
المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
الطلاب الذين يعملون في مشروعات التشغيل الصيفي.
المكلفون بالخدمة العامة.
الأشخاص الملتحقون بالعمل بعد سن الشيخوخة ممن لا تسري عليهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأوضحت أن إجراءات الحصول على الخدمة تستوجب على جهة العمل تقديم المستندات اللازمة المتعلقة بالإصابة، وذلك بناء على نوع ومكان وقوعها، باستثناء إخطار وقوع الإصابة الذي يعد مسؤولية مباشرة، ويتم تسليم المستندات إلى المنطقة.
ووفرت الدولة وحدات سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، التي تتيح شققا مخصصة لأصحاب المعاشات بشروط ميسرة.
التقديم توفير مجموعة من الأوراق والمستندات، تشمل:
إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز.
صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، على أن تكون سارية.
مستند يثبت قيمة المعاش، معتمد من هيئة التأمينات، للأرامل وأصحاب المعاشات.
مستندات إثبات الحالة الاجتماعية مثل وثائق الزواج، الطلاق، أو الوفاة.
شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر برقم قومي مميكن، وقيد عائلي للمتقدم (باستثناء الأعزب والمطلقة والأرملة).
إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء، مياه، أو غاز).