رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتزامن مع اليوم العالمي للعنف ضد المرأة.. 3 تشريعات لحماية المرأة من الظواهر المجتمعية السلبية

العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة

يأتي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم، فرصة لتسليط الضوء على الجهود التشريعية التي يبذلها مجلس النواب لمواجهة واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تؤرق المجتمعات.

وفي إطار التزام مجلس النواب، بحماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها، أقر المجلس الحالي حزمة من التشريعات الهادفة إلى مواجهة العنف الموجه ضدها بكافة أشكاله، في خطوة تعكس وعيًا متزايدًا بضرورة مواجهة هذه الظاهرة بصورة شاملة ومستدامة.

وتضمنت هذه التشريعات تعديلات قانونية وإصدار قوانين جديدة تهدف إلى التصدي لجرائم التحرش والعنف الأسري وزواج القاصرات، مع التركيز على سد الثغرات القانونية التي كانت تعيق تنفيذ العدالة وحماية الضحايا، متواكبة مع التغيرات المجتمعية والدولية التي تتطلب تعزيز الردع والتوعية المجتمعية بأهمية حماية المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية.

ترصد «الدستور» عدد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في دورته الحالية لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

تشديد عقوبة ختان الاناث

تعديل قانون العقوبات 2021 لتشديد عقوبة ختان الإناث، بهدف مواجهة هذه الظاهرة، بحسم واعتبارها من أكثر الجرائم المجتمعية التي يجب أن يتم وضع ردع مناسب لها سواء للأطباء أو الوالدين.

 وقضى هذا التعديل على عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن عشر سنوات" .

تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

كما تم إقرار تعديل أخر على القانون فيما يتعلق بقضية التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة لتكون جناية -بدلًا من جنحة- لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية. 

وتضمن تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وكذلك تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليواجه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.