حالات اسقاط صفة لاجىء بقانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين على المادة (9) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب والتي تقضي بقرار اسقاط وصف اللاجىء في عدد من الأحوال.
وجاء بالمادة أن تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الاتية:
- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية
- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون
- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المُقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹)و (۳۰) من هذا القانون
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
و جاء مشروع القانون مستهدفًا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان لجوء الاجانب.
وكشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).