"الوقائع" تنشر قرار "الثقافة" بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى المادة 2 من قرار رقم 585 لمدة عام
نشرت الجريدة الرسمية الوقائع اليوم، قرار وزارة الثقافة رقم 459 لسنة ٢٠٢٤ بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار وزير الثقافة رقم 585 لسنة ۲۰۲۳ لمدة عام اعتبارًا من 20/10/2024
ونص قرار وزارة الثقافة رقم 459 لسنة ٢٠٢٤ المنشور اليوم:
وزير الثقافة بعد الاطلاع على قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث لقانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠٠٥ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٦ لسنة ۱۹۹۳ بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ؛ وعلى قرار وزير الثقافة رقم ٣٦٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تنظيم الإيداع بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وتعديلاته الواردة بالقرار رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۱۸ ؛ وعلى قرار وزير الثقافة رقم ۱۷۳ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة لبحث المعوقات والمشاكل التى تواجه استخراج أرقام إيداع الكتب للناشرين المصريين وتعديلاته الواردة بالقرار رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۳ ؛ وعلى قرارات وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة أرقام ٢٠٥، ٥٢٦، ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى مذكرة الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المؤرخ 8/10/2024 ؛ وعلى موافقتنا ؛ قــرر:
المادة الأولى - مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار وزير الثقافة رقم 585 لسنة ۲۰۲۳ لمدة عام اعتبارًا من 20/10/2024
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لصدوره. صدر بتاريخ 21/10/2024 وزير الثقافة أ.د/ أحمد فؤاد هنو