الدكتور أحمد سعيد: حكم المحكمة الدستورية حقق العدالة الاجتماعية لملاك العقارات القديمة
فسر الدكتور أحمد سعيد المختص بالقانون الدولي والمحامي بالدستورية العليا، قرار المحكمة الدستورية فيما يخص عدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لغرض سكني والخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، موضحًا أن المحكمة الدستورية حققت العدالة الاجتماعية خاصة لملاك العقارات القديمة في الأماكن الحيوية.
قال المحامي في تصريح خاص لـ"الدستور" إن القانون القديم كان ينص على أنه منذ تاريخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر ستظل القيمة الإيجارية ثابتة ما لم يتم صدور قانون جديد ينص على وجود زيادة.
وعلى مدار السنين الماضية كان لا يوجد أي زيادات للقيمة الإيجارية تناسب الواقع الحالي، فأي مؤجر لم يتحصل على القيمة الإيجارية الواقعية التي تناسب قيمة شقته، وكان هناك نظام يتم من خلاله حساب القيمة الإيجارية للشقة وهي أن تكون سنوية بنسبة ٧% من قيمة العقار، فالقانون القديم كان يحظر أي زيادة للإيجارات.
وتابع، أنه بالتالي الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية ألغى نص المادة القديمة، وقال إنه عدم دستوري أن تثبت القيمة الإيجارية من تاريخ تحرير عقد الإيجار من 50 سنة، وأبلغت المحكمة الدستورية مجلس النواب حتى نهاية الفصل التشريعي الحالى بصدور مادة بديلة أو تشريع جديد للمادة وذلك لتنظم القيمة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف، أنه بعد إلغاء القانون القديم أصبح من حق المؤجر فرض على المستأجر أي قيمة إيجارية تناسبه، وحتى لا يكون المستأجر طرف ضعيف والمؤجر يقوم برفع الإيجار بشكل مبالغ فيه، ألزمت المحكمة الدستورية مجلس النواب بعمل مادة جديدة بالقانون تحدد القيمة الإيجارية حتى لا يكون المستأجر فريسة في يد المؤجر.