رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عدم قبول دعوى بطلان استخدام الأحكام حجة فيما فصلت فيه من الحقوق

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.

وتنص المادة (101) من القانون على أن “الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.