رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البدوى: توصيات السيسى بشأن التعويض عن الحبس الاحتياطى ستُحدث نقلة نوعية فى المحاكمات العادلة

محمود البدوي المحامي
محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي

أشاد محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، بالاستجابة الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، والتي تُعبر بصدق عن حرص الرئيس على تنفيذ توجيهات الدستور المصري، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ما يعكس حرصه ودعمه الكامل لملف الحقوق والحريات.

وأضاف البدوي أن هذا ما عهدناه عليه من خطوات غير مسبوقة في مسار تحقيق مسار حقوقي مصري غير مسبوق يقوم على احترام الحقوق والحريات، وكذا إعلاء مبادئ حقوق الإنسان التي عبرت عنها كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها الدولة المصرية، وهو ما عبرت عنه مصر في دستورها المعدل في ٢٠١٤، وكذا ما أكدت عليه بموجب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما نطلق عليه شمولية المسار الحقوقي لدى مؤسسة الرئاسة المصرية، بما يضمن تعزيز كل حقوق المواطن بكل أشكالها وأنواعها سواء اجتماعيًا أو مدنيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا، وهو ما يمكن أن يُحدث نوعًا من المواءمة الحقيقية بين توجيهات الدستور المصري المُعدل وبين تعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس ينعكس إيجابًا على نظام المحاكمات بمصر بما يعزز قيم حقوق الإنسان.

وأشار "البدوي" إلى أن توصيات الرئيس بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة سالبة للحرية قبل مرحلة المحاكمات، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، لهو وبحق توجه غير مسبوق وسيحدث نقلة نوعية في مسار دعم المحاكمات العادلة والمُنصفة ويُعلي من قيمة مبدأ حقوق الإنسان، وبخاصة في ظل ما اعتنقته التشريعات الجنائية من أن الأصل العام في الإنسان هو البراءة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدستور المصري المعدل في يناير ٢٠١٤ وبخاصة المادة ٥٤ منه.
كما أشاد البدوي بالتعديلات المقترحة، التي أعدتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب، وبخاصة ما جاء بالفصل السابع والخاص بقواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة له، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات والجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام والمؤبد لا يجب تجاوزه.

وتابع: "والتي تحدثت أيضًا عن قواعد الحبس الاحتياطي وإجراءاته والتدابير البديلة له، بأن أعطت لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي 4 أيام في وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأنه في حال الرغبة بمد الحبس الاحتياطي، فيكون القرار صادرًا عن القاضي الجزئي، وذلك بعد سماع المتهم والنيابة، على ألا تزيد المدة على 15 يومًا ولا يتجاوز مجموعها 45 يومًا".

وأوضح أنه وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطي، يتم عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة، لتصدر أمرًا بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال، ويتم عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا تسعون يومًا، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.