طارق رضوان: سنتان أقصى مدة حبس احتياطى فى «الإجراءات الجنائية الجديد» استجابة للحوار الوطنى
كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب، عن عقد اجتماع فى المجلس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المُكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأوضح «رضوان»، فى حواره مع «الدستور»، أن الاجتماع المرتقب سيكون بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، إلى جانب رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى غرفتى البرلمان، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة.
وأشار إلى توجيه رئيس مجلس النواب بالبدء فى مناقشة مسودة مشروع القانون بحد أقصى الأول من سبتمبر المقبل، لافتًا إلى تضمن هذا المشروع عددًا كبيرًا من التعديلات الجوهرية، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، ليضع حدًا أقصى له بسنتين، إضافة إلى تضمين الوسائل الإلكترونية فى قائمة أدوات الإخطار والمراقبة وتقييد حركة التنقل.
■ هناك اجتماع مرتقب اليوم يترأسه رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ما أهم أهدافه؟
- بالفعل نحن على موعد مع اجتماع مهم للغاية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وحضور وزيرى العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يأتى الاجتماع عقب انتهائنا من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس فى جلساته العامة.
ووجّه المستشار «جبالى» اللجنة التشريعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بالبدء فى مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، فى موعد أقصاه أول سبتمبر المقبل، لمناقشة مسودة مشروع القانون التى أعدتها اللجنة الخاصة بعد عمل امتد ١٤ شهرًا، وانتهت إلى صياغات منضبطة لمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، رغم الإجازة البرلمانية التى تخللت تلك الفترة.
وفى التوقيت نفسه، انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من إعداد توصياته بخصوص الحبس الاحتياطى، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ورفعها لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لإحالتها إلى الحكومة ومجلس النواب، لإدراجها ضمن تعديلات قانون الإجراءت الجنائية.
■ ما أبرز التعديلات التى تضمنها مشروع القانون الجديد خاصة ما يتعلق بملف الحبس الاحتياطى؟
- الحبس الاحتياطى وتعديله كان إحدى توصيات الحوار الوطنى، وبالفعل تضمنت التعديلات تخفيض مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقًا للهدف الأساسى من الحبس الاحتياطى كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، وإقرار بدائل للحبس الاحتياطى، خاصة البدائل التكنولوجية الحديثة.
وجرى تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون ٤ أشهر بدلًا من ٦ فى الجنح، و١٢ شهرًا بدلًا من ١٨ فى الجنايات، و١٨ شهرًا بدلًا من ٢٤ إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
كما جرى تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بدلًا من عدم التقيد بمدد، لأنه كان هناك بعض التعديلات بسبب قضايا الإرهاب تقضى باعتبار مدة الحبس فى هذه النوعية من الجرائم المؤبد أو الإعدام، وبالتالى كانت مدد الحبس مطلقة.
ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يلغِ الحبس الاحتياطى كما يظن البعض، لأنه معمول به فى كل دول العالم، لكنه وضع ضوابط له تضمن ألا يحيد عن الهدف الأساسى منه.
ويعيد مشروع القانون الجديد تنظيم إجراءات الإعلان، بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى والتحول الرقمى الذى يشهده العالم الحديث ومصر، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية، سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول لوسائل الإخطار، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقينى، فضلًا عن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية فى هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقنى.
■ ما بدائل الحبس الاحتياطى التى تضمنتها مسودة القانون؟
- هناك الكثير من البدائل التى تطرقت لها التعديلات، إلى جانب بدائل وحلول أخرى لم تتضمنها المسودة ولم تناقش، منها على سبيل المثال «الأسورة الإلكترونية»، فهناك انقسام بشأن إدراجها فى مشروع القانون أو تركها للائحة التنفيذية، إذ يكتفى نص المسودة بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
■ هل تحقق التعديلات الجديدة على القانون الضمانات الدستورية لتنظيم الإجراءات الجنائية؟
- تهدف التعديلات من دون شك إلى تحقيق الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وتأكيد مبادئ التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.
أيضًا تنظيم المنع من السفر والتصرف فى الممتلكات، بنصوص محكمة تراعى الضمانات الدستورية، دون أن تنال فى نفس الوقت من حق الأفراد فى حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغى تقييدها إلا فى الضرورة وبضوابط محددة، وتوفير حماية فعالة للمتهمين والمبلغين والشهود، ما يضمن حسن سير إجراءات التقاضى، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
كذلك تأكيد الحق فى الدفاع عن النفس، وتحقيق مبدأ أنه لا محاكمة دون محامٍ، وأن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، سواء كان موكلًا منه أو انتدبته سلطة التحقيق أو المحكمة بالتنسيق مع نقابة المحامين. وتضمنت التعديلات تفعيل حق المتهم فى الصمت كضمانة من الضمانات التى أقرها الدستور. كما يعيد القانون تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.
■ هل تضمن القانون أى مواد تتعلق بفئات خاصة مثل المرأة وذوى الإعاقة أو الطفل وكبار السن؟
- تضمنت التعديلات حماية حقوق ذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل، وضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائى، وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية.
كما نصت التعديلات على إلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم، وتنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء فى أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى فى أثناء تنفيذ العقوبة، بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أى مرحلة من هذه المراحل.
كما يضمن مشروع القانون حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإلغاء الإكراه البدنى كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
كيف ترى قرارات العفو الرئاسى بحق 605 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل؟
- بكل تأكيد قرار العفو الرئاسى الصادر مؤخرًا بحق ٦٠٥ نزلاء من المحكوم عليهم يؤكد حرص القيادة السياسية على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية فى التعامل مع السجناء، من خلال تقدير الظروف الشخصية للمحكوم عليهم، مثل الظروف الصحية أو العمر أو الحالة الأسرية، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق العدالة ومراعاة حقوق الإنسان.
ولا شك أن هذه الخطوات تؤكد حرص القيادة السياسية على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى سبق وأطلقها الرئيس السيسى عام ٢٠٢١، وتضع حقوق كبار السن فى القلب منها، فضلًا عن كونها تتويجًا لنهج الجمهورية الجديدة التى نعيشها.